المطلب الأول: حُكمُ الحِجامةِ للصَّائِمِمَن احتجمَ وهو صائِمٌ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلمِ على قولين:القول الأول: أنَّ صَومَه لا يَفسُدُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّةالأدِلَّة منَ السُّنَّة:1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه احتجَمَ وهو صائِمٌ ))2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِل: ((هل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامةَ؟ فقال: لا، إلَّا مِن أجلِ الضَّعفِ ))3- عن بعضِ أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُواصَلةِ والحِجامةِ للصَّائِمِ، ولم يُحَرِّمْهما؛ إبقاءً على أصحابِه )القول الثاني: من احتجَمَ وهو صائِمٌ، يَفسُد صَومُه، وهو مِن مُفرداتِ مذهب الحَنابِلة، وبه قال ابنُ تيمية، وابن باز، وابن عُثيمينالأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّةعن شدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ ))ثانيًا: لأنَّه يَحصُلُ بالحِجامةِ ضَعفٌ شديدٌ، يحتاجُ معه الصَّائِمُ إلى تغذيةٍالمطلب الثاني: حكمُ الفَصدِ للصَّائِمِاختلَف أهلُ العلم في إفسادِ الفَصْد للصَّومِ؛ على قولين:القول الأول: الفَصدُ لا يُفسِدُ الصَّومَ؛ وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة؛ لأنَّ الفَصدَ في معنى الحِجامةِالقول الثاني: الفصدُ يُفسِدُ الصَّومَ، وهو أحَدُ الوَجهينِ في مذهَبِ الحَنابِلة، واختاره ابنُ تيميةَ، وابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ؛ وذلك قياسًا على الحِجامة